بلاغ العقود الفردية
البلاغ الصادر عن الاتحاد التركي للمصارف التشاركية بشأن الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تضمينها في شكل ومحتوى العقود التي سيتم توقيعها بين المصارف وعملائها الأفراد بالإضافة إلى الأسس والمبادئ المتعلقة بالمعاملات التي سيتم تنفيذها بموجب العقود
النطاق: المادة ١ – يجب ألا تكون العقود التي تبرمها المصارف الأعضاء مع عملائها الأفراد ضمن المجالات المصرفية المنصوص عليها في المادة رقم ٤ من قانون الشؤون المصرفية رقم ٥٤١١ من حيث الحد الأدنى من الأمور التي يفترض أن تشملها العقود شكلاً ومحتوى، وكذلك المعاملات التي ستطبق عليها نماذج العقود، متعارضة مع المبادئ والشروط المحددة في هذا البلاغ من قبل اتحاد المصارف التركية والاتحاد التركي للمصارف التشاركية، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم ٧٦ والبندين (b) و(i) من المادة رقم ٨٠ من قانون الشؤون المصرفية رقم ٥٤١١.
المرجع: المادة ٢- تم إعداد هذا البلاغ استناداً إلى أحكام البند (i) من المادة ٨٠ من قانون الشؤون المصرفية رقم ٥٤١١.
التعاريف: المادة ٣- شرح المفردات المذكورة في هذا البلاغ:
أ- المصرف: المصارف الأعضاء في الاتحاد. ب- الاتحاد: اتحاد المصارف التركية والاتحاد التركي للمصارف التشاركية. ج- نماذج العقود: نماذج العقود القياسية التي يقوم الاتحاد بإعدادها. د- القانون: قانون الشؤون المصرفية رقم ٥٤١١ الصادر بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٠٥. هـ- الهيئة: هيئة التنظيم والرقابة المصرفية. و- المؤسسة: مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية.
تقوم المصارف التشاركية بتطبيق الفائدة المذكورة في هذا البلاغ من أجل من نسبة الأرباح.
مجالات العمل المتعلقة بالعملاء الأفراد: المادة ٤- المعاملات والخدمات المصرفية التي يمكن للمصارف تقديمها لعملائها الأفراد من خلال فروعها والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف وغيرها من قنوات التوزيع البديلة هي كما يلي:
أ) معاملات قبول الودائع والصناديق التشاركية: تشمل حسابات الوديعة الاختيارية المحددة الأجل وغير محددة الأجل المفتوحة بالليرة التركية أو العملات الأجنبية، والحسابات الجارية الخاصة، والحسابات التشاركية، وحسابات الإشعار المسبق، والحسابات المشتركة، وحسابات الوديعة الائتمانية، والحسابات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات.
ب) جميع أنواع وأشكال معاملات القروض النقدية وغير النقدية: تشمل معاملات الوديعة الائتمانية، وقروض الاحتياج، وقروض المركبات، وقروض الإسكان، ومعاملات القروض الفردية الأخرى.
ج) جميع أنواع معاملات الدفع والتحصيل، بما في ذلك المعاملات النقدية والمدفوعات المسجلة والحوالات التمويلية ومعاملات المراسلات المصرفية واستخدام حسابات الشيكات: تشمل جميع المعاملات المتعلقة بالحسابات العاملة بالشيكات، وتحصيل الشيكات، والحوالات المالية، والحوالات الإلكترونية، والحوالات التلقائية والمدفوعات التلقائية، والمعاملات المتعلقة بتحصيل الكمبيالات.
د) خدمات التخزين: تشمل صناديق الأمانات، وتخزين الذهب والمعادن الثمينة و/ أو أدوات سوق رأس المال.
هـ) معاملات إصدار أدوات الدفع مثل البطاقات الائتمانية والبطاقات المصرفية والشيكات السياحية وغيرها من المعاملات المتعلقة بها: تشمل المعاملات المتعلقة بالبطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية.
و) معاملات الصرف الأجنبي بما في ذلك المعاملات الفعالة، وشراء وبيع أدوات سوق النقد، وشراء أو بيع أو حفظ المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحسابات إيداع الذهب.
ز) المعاملات المتعلقة بالبيع والشراء في العقود الآجلة، وعقود الخيارات، والأدوات المالية التي تتكون من أداة مشتقة واحدة أو أكثر سواء كانت بسيطة أو معقدة استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية وأدوات سوق رأس المال والسلع والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى معاملات الوساطة في شراء وبيع الذهب، وشراء وبيع أدوات سوق رأس المال، ومعاملات التعهد بإعادة الشراء أو إعادة البيع.
ح) معاملات شراء وبيع أدوات سوق رأس المال الصادرة سابقاً لأغراض الوساطة.
ط) معاملات الضمان مثل تقديم الكفالات والضمانات وسائر الالتزامات الأخرى لصالح الغير.
ي) معاملات التأجير التمويلي.
ك) معاملات التأمين ووكالات التأمين.
ل) المعاملات والمنتجات والخدمات الأخرى التي يمكن تقديمها للعملاء الأفراد بشرط عدم مخالفة أحكام التشريع.
شكل العقود: المادة ٥- لا يجوز أن تخالف العقود المبرمة الأحكام القانونية الإلزامية. يتم إعداد العقود المطلوب برمها خطياً وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة بشكل خطي وبالطريقة التي يحددها التشريع المعني، بينما يتم إعداد اتفاقيات قروض المستهلك واتفاقيات بطاقات الائتمان خطياً بخط لا يقل عن حجمه عن اثني عشر وبأحرف سوداء غامقة وفقاً للمادة السادسة من قانون حماية المستهلك. عند توقيع عقود مع العملاء الأفراد، يتم إعطاء العميل نسخة من جميع العقود المبرمة موقعة من قبل الأطراف، ويتم الاحتفاظ ببيان خطي يوضح عملية التسليم في المصرف.
العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها العقود: المادة ٦- بشرط إدراج العناصر الأساسية الواردة في هذا البلاغ في العقود التي سيتم برمها مع العملاء الأفراد، يمكن تحديد شكل ومحتوى هذه العقود بشكل مختلف حسب طبيعة المعاملة أو المنتج أو الخدمة موضوع العقد بما يتناسب مع التشريعات التي تخضع لها.
١. قبول الودائع والصناديق التشاركية:
أ) العناصر الأساسية المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة من "اللائحة المتعلقة بالأصول والقوانين الخاصة بقبول وسحب الودائع وأرصدة الصناديق التشاركية، والمتعلقة كذلك بالودائع والصناديق التشاركية والأمانات والمستحقات المنتهية بالتقادم" المنشورة في الصحيفة الرسمية بتاريخ ٠١/١١/٢٠٠٦ بالرقم ٢٦٣٣٣.
ب) نطاق وشروط عملية قبول الودائع والصناديق التشاركية التي يقدّمها المصرف للعميل.
ج) توقيت استحقاق الرسوم والعمولات والمصاريف والضرائب والرسوم المالية والتمويلات وما شابهها من الالتزامات النقدية الواجب دفعها نتيجة قبول الودائع والصناديق التشاركية، والجهة التي ستقوم بدفعها.
د) الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
هـ) وجود أو عدم وجود حق للعميل في سحب الوديعة أو الصندوق التشاركي قبل حلول تاريخ الاستحقاق في الودائع المحددة بأجل.
و) المعاملات التي سيتم إجراؤها بعد تاريخ الاستحقاق.
ز) الحالات التي يتم فيها حجز و/ أو تقييد المبالغ الموجودة في حسابات الودائع والصناديق التشاركية.
ح) الأحكام المتعلقة باستخدام الحسابات المشتركة.
ط) تاريخ سعر الصرف الذي سيتم اعتماده وسعر الصرف الذي سيتم تطبيقه في عمليات حسابات الودائع والصناديق التشاركية بالعملات الأجنبية.
ي) شروط إنهاء العقد (فسخه) وانتهاء مدته.
٢. جميع عمليات الدفع والتحصيل النقدية أو المسجلة، بما في ذلك استخدام حسابات الشيكات، إضافةً إلى عمليات تحويل الأموال وخدمات المراسلة المصرفية.
أ) نطاق وشروط عمليات الدفع والتحصيل التي يقدمها المصرف للعميل.
ب) توقيت استحقاق الرسوم والعمولات والمصاريف والضرائب والرسوم المالية والتمويلات وما شابهها من الالتزامات النقدية الواجب دفعها نتيجة عمليات الدفع والتحصيل، والجهة التي ستقوم بدفعها.
ج) في حال وجود تأمين، نوع التأمين وطبيعته والحالات التي سيتم فيها استخدام هذا التأمين وشروط إعادة التأمين إلى العميل.
د) تاريخ سعر الصرف الذي سيتم اعتماده وسعر الصرف الذي تم تطبيقه في عمليات حسابات الودائع والصناديق التشاركية بالعملات الأجنبية.
هـ) الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
و) شروط إنهاء العقد (فسخه) وانتهاء مدته.
٣. خدمات التخزين:
أ) نطاق وشروط خدمة التخزين التي يقدمها المصرف للعميل.
ب) توقيت استحقاق الرسوم والعمولات والمصاريف والضرائب والرسوم المالية والتمويلات وما شابهها من الالتزامات النقدية الواجب دفعها للمعاملات، والجهة التي ستقوم بدفعها.
ج) الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
د) في حال وجود تأمين، نوع التأمين وطبيعته والحالات التي سيتم فيها استخدام هذا التأمين وشروط إعادة التأمين إلى العميل.
هـ) شروط إنهاء العقد (فسخه) وانتهاء مدته.
٤. فيما يلي تم توضيح العناصر الأساسية الواجب تضمينها في العقود التي تبرمها المصارف مع عملائها الأفراد عند منح القروض:
أ) مبلغ القرض الذي يقدمه المصرف للعميل بموجب العقد المعني، وفي حالة الاقتراض بالعملات الأجنبية يتم ذكر تاريخ سعر الصرف المعتمد وطريقة حسابه.
ب) الالتزامات النقدية التي يجب على العميل سدادها مثل المبلغ الأصلي للقرض وسعر الفائدة والرسوم والعمولات والمصاريف والضرائب والرسوم المالية والتمويلات وما شابهها، بالإضافة إلى جدول السداد الذي يبين كلاً منها على حدة.
ج) الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
د) نوع وطبيعة الضمانات، والأحكام المتعلقة بالحالات التي سيتم فيها استخدام الضمان، وشروط إعادة الضمان إلى العميل، وفي حال وجود ضمانات مقدمة من طرف ثالث يتم ذكر القرض الذي تم إعطاء الضمان على أساسه.
هـ) الأحكام المتعلقة بسداد القرض كاملاً قبل تاريخ استحقاقه.
و) بخصوص القروض التي يتم سدادها قبل تاريخ استحقاقها، يتم الاحتفاظ بالأحكام ذات الصلة من قانون حماية المستهلك. ز) التخلف عن السداد والنتائج القانونية المترتبة على التخلف عن السداد.
ح) معدل الفائدة الناجمة عن التأخير وطريقة حسابها.
ط) شروط إنهاء العقد (فسخه) وانتهاء مدته.
يتم اتباع الأسس المحددة من قبل الهيئة فيما يتعلق بالأمور الأساسية التي يجب أن يتضمنها شكل ومضمون العقود المتعلقة بإصدار البطاقات المصرفية والقيام بالعمليات المرتبطة بها، بالإضافة إلى شكل ومضمون عقود البطاقات الائتمانية.
٥. يتم صياغة شكل ومضمون العقود المتعلقة بشراء وبيع أدوات سوق النقد، وشراء أو بيع أو حفظ المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٦٣٦٢ والقرار رقم ٣٢ المتعلق بحماية قيمة العملة التركية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
يمتثل شكل ومضمون العقود الآجلة المستندة إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية أو إلى أدوات سوق رأس المال أو إلى السلع أو المعادن الثمينة أو العملات الأجنبية، وعقود الخيارات، والعقود المتعلقة بشراء وبيع وممارسة الوساطة في الأدوات المالية البسيطة أو المعقدة التي تحتوي على أكثر من أداة مشتقة، للأحكام والمبادئ المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم ٦٣٦٢ والتشريعات ذات الصلة.
يمتثل شكل ومضمون العقود المتعلقة بشراء وبيع أدوات سوق رأس المال، وعمليات التعهد بإعادة الشراء أو إعادة البيع، وكذلك العقود الخاصة بالوساطة في إصدار أدوات سوق رأس المال أو بيعها عن طريق الطرح العام، للأحكام والمبادئ المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم ٦٣٦٢ والتشريعات ذات الصلة.
يتم برم عقود التأجير التمويلي التي تقوم بها مصارف التنمية والاستثمار والمصارف التشاركية مع العملاء الأفراد من حيث الشكل والمضمون بما يتناسب مع القوانين المنصوص عليها في "قانون التأجير التمويلي والتخصيم والشركات التمويلية" رقم ٦٣٦١، وكذلك اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
٩. يتم وضع الشروط والأحكام العامة للتأمين والتعريفات والتعليمات وعقود التأمين التي تبرمها المصارف مع عملائها الأفراد بما يتوافق مع الشروط العامة المعتمدة من قبل مكتب الاستشارات للخزانة المالية وفقاً لأحكام قانون التأمين رقم ٥٦٨٤.
استلام الطلبات وتقديم المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة ضمن إطار العقود: المادة ٧– يجب استلام الطلبات وتقديم المعلومات بشكل منفصل لكل منتج أو خدمة ستؤدي إلى تكوين التزامات مالية في نطاق العقود الفردية إما كتابياً، أو عبر الوسائط الإلكترونية التي تُستخدم عن طريق إدخال كلمة مرور العميل أو التحقق من الهوية، أو عبر البريد الإلكتروني أو أجهزة الصراف الآلي أو الهاتف أو الرسائل النصية أو أي وسائل أخرى مماثلة. يجب أن تتضمن عملية تقديم المعلومات على الأقل ما يلي: اسم أو تعريف كل منتج مرتبط بالعقد مع توضيح مدته أو فترة استحقاقه وجميع التفاصيل المتعلقة بمبالغ الفوائد أو الرسوم (مثل العمولة، رسوم تشغيل الحساب، رسوم الحوالات المالية أو الحوالات الإلكترونية وغيرها) التي سيتم تحصيلها من العميل مقابل المنتج أو الخدمة، وطريقة تحصيل الفائدة أو الرسوم (نقداً، من الحساب أو غيرها)، والفترة التي تكون سارية خلالها، إضافةً إلى مقدار أو نسبة التغيير الذي سيتم تطبيقه عند انتهاء الفترة أو الأسس التي سيتم اعتمادها عند إجراء هذا التغيير. إذا لم يتم تقديم المعلومات أو لم يتم تقديم الطلب إلى السلطات المختصة، يعتبر الطلب غير مستلماً.
يتم إعداد النموذج المعياري من استمارة تقديم المعلومات التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من العقد المكتوب ويُطلب من العميل توقيعها مع العقد، من قبل الاتحادات بحيث تتضمن العناصر الأساسية المذكورة في الفقرة الأولى، ويُعتمد هذا النموذج المعياري كأساس لتطبيقه من قبل المصارف. تعتبر استمارة تقديم المعلومات كافية إذا تم إرسالها عبر الوسائل والقنوات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه على أن تحتوي على العناصر الأساسية المحددة في هذه المادة.
إخطار رفع الرسوم والمصاريف والعمولات: المادة ٨- يجب إخطار العميل بكل التغييرات الطارئة على الفوائد والرسوم عبر وسيلة تواصل فعالة قبل ٣٠ يوم على الأقل من إجرائها. وبناءً على هذا الإخطار، يحق للعميل العدول عن استخدام المنتج أو الخدمة خلال ١٥ يوم من بدء الفترة الجديدة. في حال ممارسة هذا الحق، لا يجوز فرض أي فوائد أو رسوم إضافية على العميل بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالفترة الجديدة. يحق للمصرف التوقف عن تقديم هذه الخدمة للعميل الذي يمارس حقه في العدول.
يجب تقديم طلب منفصل للتغييرات التي تتضمن رفع الرسوم والمصاريف والعمولات أكثر من ٢٠% خلال سنة ميلادية واحدة.
يجب إخطار العميل عبر وسيلة تواصل فعالة قبل ٣٠ يوم على الأقل بكل التغييرات التي تتضمن رفع الرسوم والمصاريف والعمولات بنسبة ٢٠% أو أقل خلال سنة ميلادية واحدة. وبناءً على هذا الإخطار، يحق للعميل العدول عن استخدام المنتج أو الخدمة خلال ١٥ يوم من بدء الفترة الجديدة. في حال ممارسة هذا الحق، لا يجوز فرض أي رسوم أو عمولات أو مصاريف إضافية على العميل بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالفترة الجديدة. يحق للمصرف التوقف عن تقديم هذه الخدمة للعميل الذي يمارس حقه في العدول. لكن إذا استمر العميل باستخدام المنتج أو تلقي الخدمة، فيعتبر التغيير الحاصل مقبولاً من قبل العميل.
تعتبر الفترات المذكورة أعلاه غير سارية في حال قيام المصرف بإخطار العميل بشكل واضح بالرسوم المستحقة قبل تنفيذ العملية بما يتناسب مع طبيعة القناة التي يتم من خلالها تنفيذ العملية، وذلك مثل المعاملات والخدمات الفورية غير المستمرة كتحويل الأموال وتحصيل الفواتير وتحصيل الشيكات أو السندات وغيرها، شريطة أن يتضمن الإخطار الحصول على موافقة العميل على الرسوم المذكورة. بالنسبة للمعاملات التي تتم في الفروع، يجب أن تتم كتابة المعلومات المتعلقة بالرسوم بوضوح على الإيصال.
يُلزم المصرف بإرسال المعلومات والوثائق التي تُبيّن مضمون التغييرات الطارئة على الفوائد والرسوم والعمولات والمصاريف، مع تأكيد يُثبت إخطار العميل بحقه في التوقف عن استخدام الخدمة إذا رغب بذلك، بمجرد طلبها من الجهات المختصة. في حال عدم القيام بذلك، يُعتبر أنه لم يتم تقديم المعلومات المذكورة.
تعتبر الحسابات الخاصة بالبطاقات الائتمانية وحسابات الودائع والصناديق التشاركية التي لم تشهد أي نشاط لمدة ١٨٠ يوماً متتالياً على الأقل حسابات غير نشطة. يتم إنشاء نظام المعلومات المشترك (OBS) من قبل الاتحادات، ليتمكن العملاء من رؤية حالة النشاط الخاصة بحساباتهم الخاصة والحصول على معلومات حول ذلك. لا يجوز تحصيل أي رسوم طالما أن هذه الحسابات غير نشطة إلى أن يتم إنشاء هذا النظام. أما رسوم العضوية السنوية ورسوم تشغيل الحسابات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية والودائع والصناديق التشاركية التي يتعذر تحصيلها، فيمكن تأجيل تحصيلها لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الاستحقاق ليتم تحصيلها لاحقاً. خلال هذه الفترة، لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذ قضائية بحق العملاء من أجل تحصيل رسوم العضوية السنوية أو رسوم تشغيل الحساب. وإذا لم يكن تحصيل رسوم العضوية السنوية للبطاقات الائتمانية ورسوم تشغيل الحساب عند انتهاءة فترة الاثني عشر شهراً المذكورة ممكناً، يتم إلغاء هذه الرسوم عن طريق إجراء قيد عكسي. لا يجوز منح العميل قرضاً من أجل تحصيل رسوم العضوية السنوية للبطاقة الائتمانية أو رسوم تشغيل الحساب المتعلقة بالودائع والصناديق التشاركية.
العقوبات: المادة ٩- يجب أن تكون العناصر الأساسية التي يجب تواجدها في شكل ومضمون العقود التي تبرمها المصارف مع عملائها الأفراد وكذلك المعاملات التي تنطبق عليها هذه العقود متوافقة مع أحكام هذا البلاغ. بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالمصارف التي تتصرف بشكل يخالف هذا البلاغ، سوف يتم تقييم الشكاوى والبت فيها وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد.
في حال ظهر للجنة تحكيم شكاوى العملاء وجود مخالفة للأحكام الواردة في المواد رقم ٥ و٦ و٧ و٨ و٩ من هذا البلاغ بعد التقييم الذي سيُجرى وفقاً للفقرة الأولى أو عند إصدار قرار بخصوص طلب تم تقديمه إلى اللجنة، يقوم مجلس إدارة الاتحاد المعني بفرض غرامة مالية إدارية وفقاً للمادة رقم ٨١ من القانون.
الأحكام الملغاة: المادة ١٠- تم إلغاء أحكام البلاغ الصادر بتاريخ ١ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٦ بعنوان "البلاغ الصادر عن الاتحاد التركي للمصارف التشاركية بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بالعناصر الأساسية التي يجب تضمينها في شكل ومضمون العقود المبرمة بين المصارف والعملاء الأفراد والإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمعاملات التي سيتم تنفيذها في العقود".
النفاذ: المادة ١١- يتم تطبيق أحكام هذا البلاغ على العقود التي تم برمها أو تجديدها اعتباراً من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٣. تعتبر جميع الالتزامات الناتجة عن هذا البلاغ فيما يتعلق بالتغييرات الطارئة على أسعار الفائدة والرسوم والشروط الأخرى المرتبطة بالمنتجات والخدمات المقدمة، سارية أيضاً على العقود المُبرمة قبل هذا التاريخ.
التنفيذ: المادة ١٢- يتم تنفيذ أحكام هذا البلاغ من قبل اتحاد المصارف التركية والاتحاد التركي للمصارف التشاركية.
العنوان
İnkılap Mh. Dr.Adnan Büyükdeniz Cd. Akofis Park C Blok Kat:٨
No:٨ ٣٤٧٦٨
Ümraniye / İSTANBUL
Copyright © ٢٠٢٤ TKBB جميع الحقوق محفوظة.