النظام
الجريدة الرسمية
التاريخ: ٢٨/٠٢/٢٠٠٦
العدد: ٢٦٠٩٤
قرار مجلس الوزراء
رقم القرار: ٢٠٠٦/١٠٠١٨
تم بدء العمل رسمياً بـ "الاتحاد التركي للمصارف التشاركية" ووفقاً لكتاب صادر عن وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء بالرقم ١١٠ بتاريخ ٢٣/١/٢٠٠٦ بناءً على اقتراح مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية، طبقاً للمادة ٨١ من قانون المصارف رقم ٥٤١١، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ ٣/٢/٢٠٠٦.
رجب طيب أردوغان
رئيس الوزراء
أ. غول وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء
أ. شانير وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء
M. أ- شاهين وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء
ب. أتالاي وزير الدولة
أ- بابا جان وزير الدولة
M. آيدن وزير الدولة
ن. تشوبوكجووزير الدولة
وزير الدولة ك. أوناكيتان
وزير العدل ه. تشيليك
ف. ن. أوزاك وزير الأشغال والإسكان
وزير الصحة أ- جوشكون
M. هـ. غولير نائب وزير النقل
ر. آكداغ وزير الصحة
ه. تشيليكوزير التعليم
M. M. ايكير وزير الزراعة والأرياف
م. ه. غولير وزير الطاقة والثروات الطبيعية
أ- كوتش وزير الثقافة والسياحة
أ. بيبي وزير البيئة والغابات
نظام الاتحاد التركي للمصارف التشاركية
القسم الأول
الأحكام العامة، المهام والصلاحيات
التأسيس
المادة ١- الاتحاد التركي للمصارف التشاركية هو مؤسسة مهنية عامة تحمل صفة رسمية، تم تأسيسها وفقاً لقانون المصارف. يقع مقره الإداري في اسطنبول، ويحق له تأسيس المنظمات اللازمة داخل البلاد.
التعاريف
المادة ٢ - تعني المفردات التالية ما يلي في هذا النظام:
الاتحاد: الاتحاد التركي للمصارف التشاركية
القانون: قانون الشؤون المصرفية رقم ٥٤١١
المصرف التشاركي: المصارف التي تم تأسيسها في تركيا تحت اسم مصرف تشاركي وفقاً لقانون الشؤون المصرفية رقم ٥٤١١، بالإضافة إلى الفروع الموجودة في تركيا لمؤسسات مماثلة تم تأسيسها في الخارج
المؤسسة: مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية
الهيئة: هيئة التنظيم والرقابة المصرفية
الصندوق: صندوق تأمين ودائع التوفير
الانتساب للاتحاد
المادة ٣- يجب على جميع المصارف التشاركية التي تمارس نشاطها في تركيا أن تنضم إلى الاتحاد خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حصولها على رخصة ممارسة النشاط وفقاً لأحكام القانون، وأن تلتزم بأحكام هذا النظام، وأن تطبق القرارات الصادرة عن الهيئات المسؤولة في الاتحاد.
يتم إزالة عضوية المصارف التشاركية التي تم إلغاء رخصة ممارسة النشاط الخاصة بها لأي سبب من الأسباب، أو التي تم دمجها مع مصرف تشاركي أو عدة مصارف تشاركية أخرى، أو التي نقلت جميع أصولها وخصومها وحقوقها والتزاماتها إلى مصرف تشاركي آخر يمارس نشاطه في تركيا، أو التي اتخذت قراراً بالتصفية.
هدف ومهام وصلاحيات الاتحاد
المادة ٤ - يهدف الاتحاد إلى الدفاع عن حقوق ومصالح المصارف التشاركية في إطار اقتصاد السوق الحرة ومبادئ المنافسة الكاملة وفقاً لأنظمة ومبادئ المصرف المركزي، والعمل على نمو النظام المصرفي وضمان عمله بشكل صحي وتطوير مهنة المصارف وزيادة القدرة التنافسية، واتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها والمطالبة بتنفيذها من أجل خلق بيئة تنافسية ومنع المنافسة غير العادلة.
يقوم الاتحاد بالمهام التالية من أجل تحقيق هذا الهدف:
أ) متابعة التشريعات المتعلقة بالعمل المصرفي والمصارف التشاركية، وإبلاغ المصارف التشاركية الأعضاء بالتنظيمات المتعلقة بذلك.
ب) ضمان عمل الأعضاء بما يتوافق مع متطلبات الأخلاقيات والانضباط المهني الذي تقتضيه طبيعة عمل الاتحاد ومهنته من خلال تحديد المبادئ المهنية، وذلك بما يلبي احتياجات الاقتصاد.
ج) تحديد المبادئ والمعايير المهنية التي يجب أن يلتزم بها موظفو المصارف التشاركية الأعضاء، وذلك بعد الحصول على الرأي المناسب من "المؤسسة".
د) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن التشريعات ذات الصلة، وتنفيذ التدابير التي تطلب "المؤسسة" اتخاذها.
هـ) اتخاذ وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لمنع المنافسة غير العادلة بين الأعضاء.
و) اتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز التضامن المهني في العلاقات بين المصارف التشاركية.
ز) تحقيق التعاون بين المصارف التشاركية بشأن المشاريع المشتركة من خلال التعاون مع "المؤسسة".
ح) تحديد المبادئ والشروط التي يجب على الأعضاء الالتزام بها في الإعلانات والدعايات من حيث النوع والشكل والصفة والكمية، بعد أخذ الرأي المناسب من "المؤسسة".
ط) تمثيل المصارف التشاركية داخل وخارج البلاد، والتعريف للمصارف التشاركية، والعمل على توعية الناس في هذا المجال.
ي) تنظيم الندوات والملتقيات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في مجال المصارف.
ك) تحديد الأسس والمبادئ المتعلقة بشكل ومحتوى العقود المنصوص عليها في الأحكام المتعلقة بحقوق العملاء، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتطلبها نماذج العقود، وذلك بعد الحصول على الرأي المناسب من "الهيئة".
ل) تشكيل هيئة تحكيم وفقاً للأسس والمبادئ التي يضعها الاتحاد بموافقة "الهيئة"، بهدف تقييم وتسوية النزاعات بين الأعضاء والعملاء الأفراد.
م) تقديم الرأي الاستشاري للجهات والمؤسسات الرسمية بشأن موضوعات المصارف التشاركية والأعمال المصرفية.
ن) متابعة التطورات المحلية والدولية في الاقتصاد والقطاع المالي والقطاع المصرفي، ونقل المعلومات التي يجمعها إلى أعضائه والجهات المعنية.
س) القيام بالأعمال اللازمة لتعزيز الادخار الوطني وتقديم الاقتراحات المتعلقة بذلك للجهات المختصة.
ع) جمع المعلومات الإحصائية غير السرية المتعلقة بالمصارف التشاركية وإعلانها لعامة الناس.
ف) اتخاذ قرارات توصية لأعضاء المصارف التشاركية بشأن تحديد العمولات والرسوم والمصاريف التي سيتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة من المصارف التشاركية للعملاء، بالإضافة إلى نسب الأرباح التي ستطبق على القروض المفتوحة والمعاملات الأخرى المتعلقة بها، ونسب المشاركة في الأرباح والخسائر في الحسابات التشاركية مع الاحتفاظ بأحكام التشريعات المعنية بالأمر.
ص) رفع الدعاوى و/أو القيام بالمبادرات اللازمة بناءً على قرار مجلس الإدارة في الأمور التي تهم المصالح المشتركة لأعضاء الاتحاد.
ق) اتخاذ التدابير التي تطلبها "المؤسسة".
ر) متابعة تنفيذ القرارات والتدابير التي يتخذها الاتحاد، وفرض العقوبات اللازمة على الأعضاء الذين لا يلتزمون بها في الوقت المناسب بشكل كامل.
ش) القيام بالمهام الأخرى التي يكلفه بها القانون والأنظمة ذات الصلة.
تمثيل المصارف التشاركية
المادة ٥- يتم تمثيل المصارف التشاركية في الاتحاد من قبل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المفوض أو المدير العام أو وكيل المدير العام. في حال عدم تمكنهم من الحضور لسبب ما، يمكن منح صلاحية التمثيل لنائب المدير العام. إلا أن منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ووكيل رئيس مجلس الإدارة يتم شغلها بواسطة المديرين العامين الذين يتم انتخابهم لهذه المنصب من قبل مجلس الإدارة.
القسم الثاني
مهام وصلاحيات المجالس والأقسام
مجالس الاتحاد
المادة ٦ - تتألف مجالس الاتحاد من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدققين. الهيئة الأعلى لإصدار القرارات في الاتحاد هي الجمعية العمومية، والهيئة التنفيذية هي مجلس الإدارة. يوجد في الاتحاد أيضاً قسم الأمانة العامة.
الجمعية العمومية ومهامها
المادة ٧ - تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلي المصارف التشاركية.
تقوم الجمعية العمومية بالمهام التالية:
أ) دراسة واعتماد تقارير مجلس الإدارة والمدققين المتعلقة بأعمال الاتحاد السنوية وحساباته، بالإضافة إلى الميزانية
ب) اختيار أعضاء مجلس الإدارة
ج) اختيار المدققين
د) مناقشة المقترحات والطلبات المتعلقة بمهام وأهداف الاتحاد والتي يقدمها مجلس الإدارة أو يتم اقتراحها على مجلس الإدارة من قبل الأعضاء ليتم تقديمها إلى الجمعية العمومية، وذلك حتى نهاية شهر آذار/ مارس من كل عام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالعام الجديد
هـ) تقديم اقتراحات إلى "المؤسسة" بشأن التعديلات التي ترى الجمعية ضرورة إجرائها على النظام
آلية اجتماع الجمعية العمومية
المادة ٨ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها الدورية والطارئة في مقر الاتحاد أو في مكان آخر يقرره مجلس الإدارة. يتم عقد الاجتماعات الدورية خلال شهر أيار/ مايو من كل عام. يقرر مجلس الإدارة مكان وموعد وساعة ومحاور هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالاجتماع التالي الذي سيتم عقده في حال عدم تحقق النصاب. ولكن لا يجوز أن تقل المدة بين موعد الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن أسبوع. تقوم الأمانة العامة بإخطار الأعضاء و"المؤسسة" بهذا القرار الصادر عن مجلس الإدارة عبر رسالة تُسلم مقابل توقيع أو عبر البريد السريع الخاص، وذلك قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل. يتم تقديم قائمة بأعضاء المصارف التشاركية المشاركة في الانتخابات وممثليهم، مصحوبة برسالة توضح الأمور الواردة في قرار مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الاجتماع بثلاث نسخ إلى رئيس لجنة الانتخابات الذي تحدده اللجنة العلية للانتخابات، قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية التي ستجرى فيها الانتخابات. يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإجراء التدقيق اللازم والموافقة على القائمة وبقية الأوراق، ثم يعين رئيس وعضوين اثنين للجنة الصندوق الانتخابي بالإضافة إلى عضوين احتياطيين لها.
يتم عقد الاجتماعات الطارئة بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بطلب خطي من ربع الأعضاء أو في الحالات التي يستدعيها المدققون. يتم إخطار "المؤسسة" والأعضاء، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إذا كان الاجتماع سيتضمن انتخابات للمجالس، قبل خمسة عشر يوم على الأقل من موعد الاجتماع وفق الآلية الموضحة أعلاه.
يقوم رئيس لجنة الانتخابات، في اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة التي تتضمن انتخابات، بتعيين رئيس وعضوين اثنين للجنة الصندوق الانتخابي بالإضافة إلى عضوين احتياطيين لها.
نصاب الاجتماع والقرار
المادة ٩- إن النصاب المطلوب لعقد اجتماعات الجمعية العمومية هو أكثر من نصف المصارف التشاركية الأعضاء. تمتلك الجمعية العمومية صلاحية عقد اجتماع ثانٍ وإصدار القرارات فيه دون ضرورة الالتزام بشرط تحقق النصاب في حالة عدم تحقق النصاب في الاجتماع الأول.
يتم مناقشة المواد المذكورة في المحاور فقط خلال اجتماعات الجمعية العمومية. إلا أنه يجب إدراج البنود التي يقترحها أي من الأعضاء وتطلب أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع مناقشتها في محاور الاجتماع. يتم إصدار القرارات بتصويت الغالبية. في حالة التعادل يتم ترجيح الطرف الذي صوت له رئيس الديوان.
تسري القرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء غير الحاضرين في الاجتماع أيضاً.
ديوان الرئاسة في الجمعية العمومية
المادة ١٠ - يقود رئيس مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العمومية، وفي حال غيابه يقودها وكيل رئيس مجلس الإدارة، ويتم انتخاب وكيل الرئيس وكاتبان اثنان من بين الأعضاء الحاضرين. يتم توقيع محاضر الاجتماعات والقرارات من قبل الرئيس ووكيل الرئيس والكتاب ثم يتم حفظها.
حق التصويت وآلية التصويت وتبليغ القرارات
المادة ١١- يمتلك كل عضو حق واحد بالتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
يتم التصويت في الانتخابات بشكل سري وفق أسس الفرز العلني للأصوات. بعد انتهاء الانتخابات يتم كتابة نتائج الانتخابات في محضر وتوقيعه من قبل رئيس لجنة الصندوق الانتخابي وأعضاء اللجنة. يقوم رئيس لجنة الانتخابات في نفس اليوم بدراسة جميع الاعتراضات المقدمة خلال يومين من تنظيم المحضر، ويتخذ قرار بشأنها.
التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علني. إلا أنه يتم التصويت بشكل سري في الانتخابات وفي الشؤون التي تحددها الجمعية العمومية. يتم التصويت بشكل علني على انتخابات وكيل الرئيس والكتّاب بقرار من الجمعية العمومية.
يتم إرسال صور عن القرارات إلى الأعضاء و"المؤسسة" عبر رسالة تُسلم مقابل توقيع أو عبر البريد السريع الخاص.
تشكيل مجلس الإدارة وأسس اجتماعه
المادة ١٢- يتألف مجلس الإدارة من ممثلي المصارف التشاركية النشطة.
تكون مدة دورة أعضاء مجلس الإدارة عامين اثنين. يمكن انتخاب الأعضاء الذين انتهت دورتهم مجدداً. لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي أجرة مقابل هذه المهمة.
يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد، ويتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة.
يختار مجلس الإدارة من أعضائه رئيساً ووكيلاً للرئيس تكون مدة دورتهم عامين اثنين. في حال وجود شاغر في رئاسة مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يستلم وكيل الرئيس مهمة الرئاسة إلى حين عقد اجتماع الجمعية العمومية التالي.
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من الرئيس بحسب احتياجات أعمال الاتحاد، وفي غيابه تدعو الأمانة العامة لعقد اجتماع بموافقة وكيل الرئيس. يحق لكل عضو أن يطلب من الرئيس بشكل خطي أن تتم دعوته إلى اجتماع مجلس الإدارة. يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر. يجتمع مجلس الإدارة في مقر الاتحاد أو في مكان آخر. يتم إرسال محاور الاجتماع إلى الأعضاء والمدققين من قبل الأمانة العامة. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحضور غالبية الأعضاء. يتم اتخاذ القرارات بتصويت غالبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. في حالة التعادل يتم ترجيح الطرف الذي صوت له الرئيس.
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة حضور الاجتماعات التي سوف تصدر فيها قرارات خاصة تتعلق بهم.
مهام مجلس الإدارة
المادة ١٣- فيما يلي مهام مجلس الإدارة بصفته الهيئة التنفيذية في الاتحاد:
أ) أداء المهام المذكورة في هذا النظام
ب) تحديد المفوضين بشؤون الاتحاد واتخاذ قرار بشأن المفوضين بالتوقيع
ج) تعيين الأمين العام وتحديد أجرته
د) تحديد الأسس والمبادئ المتعلقة بتقييم وحل النزاعات الناشئة بين الأعضاء والعملاء الأفراد، وإنشاء لجنة تحكيم ضمن إطار هذه الأسس والمبادئ بموافقة "المؤسسة".
ه) الدعوة إلى الاجتماعات الدورية والطارئة للجمعية العمومية، وتحديد محاور ومكان وموعد وتوقيت اجتماعات الجمعية العمومية.
و) الموافقة على القوانين الداخلية للاتحاد
ز) تعيين موظفي الاتحاد وتحديد سياسة الرواتب
ح) إصدار قرار ببيع أو شراء أو استئجار العقارات من أجل تحقيق أهداف الاتحاد
ط) اتخاذ قرارات الانضباط
ي) إنشاء منظمة للاتحاد
ك) تحديد التقارير الدورية والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها والتي يجب تقديمها إلى الاتحاد من قبل الأعضاء
ل) إعداد ميزانية الاتحاد وتقارير الأنشطة السنوية الخاصة بالاتحاد وتقديمها إلى الجمعية العمومية
م) القيام بالمهام الأخرى المذكورة في القوانين والتشريعات المعنية
اتخاذ قرارات الانضباط
المادة ١٤- يطلب مجلس الإدارة خطياً من العضو الذي يخالف الأحكام المتعلقة بالتأسيس من القانون أو التنظيمات المذكورة في نظام الاتحاد أو القرارات والتدابير الصادرة عن الاتحاد، الدفاع عن نفسه. يتم إصدار قرار باتخاذ قرار انضباط بحق العضو أو عدم إصداره بعد الاستماع إلى دفاعه. في حال عدم تقديم الدفاع خلال شهر واحد من تاريخ البلاغ الخطي الذي ينص على تقديم الدفاع، يوافق العضو على أنه قد تنازل عن حقه بالدفاع. يُلزم مجلس الإدارة بالبت في مواضيع الانضباط خلال شهرين اثنين من طلب الدفاع الخطي. يمكن تمديد هذه الفترة لمدة شهر آخر على الأكثر. لا يحق للعضو أو الأعضاء الذين سيصدر بحقهم قرار انضباط حضور الاجتماعات التي ستصدر فيها هذه القرارات.
ينص قرار الانضباط الذي سيصدره مجلس الإدارة في الحالات الموضحة في المادة رقم ٨١ من القانون و/أو حالات التنبيه الخطي على فرض مخالفة إدارية.
يتم إبلاغ "المؤسسة" بقرارات الانضباط الصادرة وإبلاغ الصندوق بالقرارات التي تتضمن مخالفة إدارية من أجل تسجيلها في الإيرادات.
تعيين الأمين العام ومهامه وصلاحياته
المادة ١٥- يتم تعيين الأمين العام من قبل مجلس الإدارة. يجب أن يكون الأمين العام قد أتمّ على الأقل دراسة مرحلة الليسانس في تخصص القانون أو الاقتصاد أو التخصصات المالية أو المصرفية أو إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو ما شابهها، وإذا كان حاصلاً على شهادة جامعية في مرحلة الليسانس في مجال الهندسة فيجب أن يكون قد أتمّ مرحلة الدراسة العليا (ماجستير أو دكتوراه) في أحد التخصصات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات في مجال المصارف أو إدارة الأعمال.
فيما يلي مهام وصلاحيات الأمين العام:
أ) الإعلان عن قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة للأعضاء ومتابعة تنفيذها
ب) أداء المهام الموكلة إليه من مجلس الإدارة
ج) إعداد كوادر الاتحاد وهيكله التنظيمي وسياسة الرواتب الخاصة به وميزانيته وقوانينه الداخلية وتقارير أنشطته، وتقديمها إلى مجلس الإدارة لدراستها والموافقة عليها
د) إدارة حسابات الاتحاد ودفتر المحاسبة والدفاتر الأخرى وجميع المراسلات الخاصة به
هـ) تمثيل الاتحاد إلى جانب مجلس الإدارة أمام السلطات الرسمية والمحاكم والأشخاص الآخرين
و) إعداد الآراء والمعلومات المطلوبة من الاتحاد بموجب قانون الشؤون المصرفية، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها
انتخاب المدققين ومهامهم وصلاحياتهم
المادة ١٦- تقوم الجمعية العمومية بانتخاب شخصين ممن يمتلكون صلاحية تقديم الاستشارات المالية المحلفة وفق القانون رقم ٣٥٦٨ ليكونا مدققين لمدة عامين اثنين.
يتم انتخاب المدققين بالتصويت السري. يمكن انتخاب المدققين الذين انتهت دورتهم مجدداً. تحدد الجمعية العمومية الرواتب التي سيتم منحها إلى المدققين مقابل خدماتهم.
في حال وجود شاغر في منصب التدقيق خلال العام لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب مدقق جديد بدلاً عنه في اجتماع الجمعية العمومية التالي. ولكن في حال وجود شاغر في كلا منصبي التدقيق، يتم انتخاب مدققين جدد في اجتماع طارئ للجمعية العمومية يدعو إليه مجلس الإدارة.
يقوم المدققون بفحص جميع حسابات ومعاملات الاتحاد، وتقديم نتائج أعمال الاتحاد على هيئة تقرير إلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.
يحق للمدققين في حالة رغبتهم بذلك حضور اجتماعات مجلس الإدارة شريطة عدم التصويت، كما يحق لهم إضافة المواضيع التي يستدعوا مناقشتها إلى محاور اجتماع مجلس الإدارة.
القسم الثالث
الأحكام الأخرى
الأحكام المالية
المادة ١٧- تبدأ السنة الحسابية للاتحاد في شهر تموز / يوليو ومدتها ١٢ شهراً.
يتم تقسيم الصادرات المذكورة في الميزانية التي توافق عليها الجمعية العمومية بين الأعضاء بشكل يتناسب مع حقهم بالتصويت وفق ما هو موضح في المادة رقم ١١ من هذا النظام.
يتوجب على كل عضو أن يقوم بإيداع حصته من نسبة المشاركة بالمصاريف في حساب يتم فتحه لدى المصرف المركزي قبل نهاية شهر حزيران / يونيو. يقوم الاتحاد بتحصيل نسب المشاركة التي لم يقم الأطراف بإيداعها خلال المدة المحددة، عن طريق الدوائر التنفيذية. تعتبر قرارات مجلس إدارة الاتحاد التي تتعلق بنسب المشاركة بالمصاريف بمثابة وثيقة خطية رسمية وفق المادة رقم ٦٨ من قانون الإفلاس والإنفاذ رقم ٢٠٠٤.
في حال انتهاء العضوية في الاتحاد لأي سبب من الأسباب، لا يتم إرجاع نسب المشاركة بالمصاريف التي تم تحصيلها مقدماً. يمتلك مجلس الإدارة صلاحية تحصيل نسب المشاركة من الأعضاء ضمن إطار أحكام الفقرة الثالثة، في حال عدم التمكن من تحصيلها نتيجة انتهاء العضوية في الاتحاد لأي سبب من الأسباب.
إيرادات الاتحاد
المادة ١٨- يتم تأمين إيرادات الاتحاد من المصادر التالية:
أ) نسب المشاركة بالمصاريف التي يتم حسابها بشكل متناسب مع عدد الأصوات الحاصل عليها بموجب المادة رقم ١١ من هذا النظام وبالاستناد إلى المادة رقم ٨١ من القانون.
ب) رسوم الانتساب التي يتم دفعها لمرة واحدة من قبل المصارف التشاركية والتي يحدد مجلس الإدارة قيمتها.
ج) الفائض من الإدارات المتبقية من العام السابق.
د) جميع أنواع التبرعات.
ه) الإيرادات الأخرى.
أسس التسجيل بالاتحاد
المادة ١٩- يتم في الاتحاد التسجيل في دفتر اليومية والدفتر الكبير ودفتر الأعضاء والدفاتر الأخرى اللازمة. يتم الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات المتخذة خلالها مع نسخ موقعة من أوراق المراسلات الصادرة في ملفات منفصلة تُذكر فيها التواريخ والأرقام التسلسلية.
الرقابة
المادة ٢٠- يتم تدقيق نظام حسابات وسجلات الاتحاد من قبل مؤسسات رقابة مستقلة، ويتم تقديم نتائج التدقيق إلى المؤسسة في شهر آذار /مارس من كل عام.
الأحكام المحذوفة
في المادة ٢١- تم إلغاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠١/٣١٣٨ الصادر بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٠١ فيما يتعلق بتنفيذ النظام الخاص باتحاد المؤسسات المالية الخاصة.
المادة المؤقتة ١- تستمر وظائف رئيس مجلس الإدارة وأعضائه والمدققين الحاليين كما هي في تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ حتى عقد أول اجتماع يحتوي على انتخابات للجمعية العمومية.
السريان
المادة ٢٢- يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في تاريخ نشره.
الإدارة
المادة ٢٣- يقوم الوزير المعني بمؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية بالإشراف على أحكام هذا النظام.
المهام
((المادة المعنية بالأمر من قانون الشؤون المصرفية رقم ٥٤١١))
….
…
…
مهام وصلاحيات الاتحادات
المادة ٨٠- مهام وصلاحيات اتحادات المؤسسات:
أ) ضمان تطور المهنة.
ب) ضمان عمل الأعضاء بما يتوافق مع متطلبات الأخلاقيات والانضباط المهني الذي تقتضيه طبيعة عمل الاتحاد ومهنته من خلال تحديد المبادئ المهنية، وذلك بما يلبي احتياجات الاقتصاد.
ج) تحديد المبادئ والمعايير المهنية التي يجب أن يلتزم بها موظفو المصارف الأعضاء، وذلك بعد الحصول على الرأي المناسب من "المؤسسة".
د) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن التشريعات ذات الصلة، وتنفيذ التدابير التي تطلب "المؤسسة" اتخاذها.
هـ) اتخاذ وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لمنع المنافسة غير العادلة بين الأعضاء.
و) تحديد المبادئ والشروط التي يجب على الأعضاء الالتزام بها في الإعلانات والدعايات من حيث النوع والشكل والصفة والكمية، بعد أخذ الرأي المناسب من "المؤسسة".
ز) تحقيق التعاون بين المصارف بشأن المشاريع المشتركة من خلال التعاون مع "المؤسسة".
ح) رفع دعوى في المواضيع التي تُعنى بها المصالح المشتركة للأعضاء بقرار من مجلس الإدارة.
ط) وضع الأسس والمبادئ المتعلقة بشكل ومحتوى العقود التي يتم برمها ضمن الأحكام المتعلقة بحقوق العميل.
ي) تشكيل هيئة تحكيم وفق الأصول والأسس المعتمدة من قبل المجلس بهدف تقييم وحل النزاعات الناشئة بين الأعضاء والعملاء الأفراد، مع الحفاظ على حقوق المراجعة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم ٤٠٧٧ والقوانين الأخرى ذات الصلة.
…
…
((المادة المعنية بالأمر من نظام الاتحاد التركي للمصارف التشاركية (TKBB) الصادر بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٠٦))
….
…
العنوان
İnkılap Mh. Dr.Adnan Büyükdeniz Cd. Akofis Park C Blok Kat:٨
No:٨ ٣٤٧٦٨
Ümraniye / İSTANBUL
Copyright © ٢٠٢٤ TKBB جميع الحقوق محفوظة.